لسنا الوحيدون ولكننا مميزون وهذا يثبت ذلك >>>| Informe |markosweb | twitter
الرئيسيةالرئيسية  rosetta.all-uprosetta.all-up  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

RoSeTTa.All-Up

افلام عربى|ابيض واسود|افلام اجنبى|مسلسلات الاذاعة|اذاعية|اغانى|البومات|شعبى|سنجلات|هندى|تحميل|اعلانات|استضافة|اشهار|تجارية|مناقشات|افلام ممنوعة|للكبار فقط|منوعات|صور|رعب|التليفزيون|مشاهدة
اهلأ وسهلأ بك يا زائر ,لديك 82 مساهمه
أخر المواضيع            rosettaallupالمسلسل الإذاعي الكبير( مسلسل حقيقة الأوهام ) بطولة رغده و بوسي و سامح الصريتي و أحمد سلامه ومنى هلانصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Ciaae_10الخميس مارس 12, 2020 1:27 am من طرف             rosettaallup البرنامج الاذاعى أيام زمان و مسلسل ايام زمان عن حياة القاهرة عام1798 بطولة نور الدمرداش وعبد الحفيظ التطاوىنصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Ciaae_10الخميس مارس 12, 2020 1:24 am من طرف             rosettaallupالتمثليه الاذاعيه السيد من حقل السبانخ بطولة جلال الشرقاوى و انعام الجريتلى التمثليه نادرة جدأ من ذهبيات روزيتنصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Ciaae_10الخميس مارس 12, 2020 1:22 am من طرف             rosettaallupالتمثليه الاذاعيه حرامي يبحث عن فرصة بطولة عبد الله فرغلي ووداد حمدي التمثليه نادرة جدأ من روزيتا اول ابنصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Ciaae_10الخميس مارس 12, 2020 1:20 am من طرف             rosettaallupالمسلسل الاذاعى مسلسل دليجو -التمثليه الاذاعية دليجو بطولة زوزو نبيل-المسلسل نادر جدأ من روزيتا اول ابنصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Ciaae_10الخميس مارس 12, 2020 1:19 am من طرف             rosettaallupالمسلسل الكوميدى الرائع النادر(مسلسل ع الاصل دور | مسلسل على الاصل دور)بطولة احمد السقا ومحمد هنيدى و احمد ادمنصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Ciaae_10الخميس مارس 12, 2020 1:14 am من طرف             rosettaallupمكتبة تمثليات الاذاعة و المسلسلات الإذاعية القديمه و النادرة (18 مسلسل كامل وعلى روابط عديدة)تحميل مباشرنصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Ciaae_10الخميس فبراير 15, 2018 7:39 am من طرف             rosettaallupتمثليات الإذاعة|مسلسلات إذاعية|مسلسل الأذاعة كذاب ومنافق بطولة عبد المنعم مدبولي و هالة فاخر و عبد الله فرغلينصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Ciaae_10الإثنين مايو 01, 2017 12:45 am من طرف             rosettaallupتحميل اكبر مجموعة مميزة ونادرة من روائع التمثيليات والمسلسلات الإذاعية القديمةنصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Ciaae_10الإثنين مايو 01, 2017 12:30 am من طرف             rosettaallupتحميل فيلم البني آدم 1945 بطولة اسماعيل ياسيننصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Ciaae_10الإثنين مايو 01, 2017 12:14 am من طرف             rosettaallupافلام ابيض واسود|افلام قديمة|فيلم الحب كده بطولة صباح وصلاح ذوالفقار وميمى شكيب(يامزيت يامشحم)نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Ciaae_10الجمعة أبريل 28, 2017 11:34 pm من طرف             rosettaallup التمثيليه الاذاعيه الدنيا بخير بطوله فريد شوقى _ سمير غانم _ نورا ... على روزيتا اول ابنصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Ciaae_10الإثنين أبريل 24, 2017 5:14 am من طرف             rosettaallupمسلسلات الاذاعة|تمثليات الاذاعة|تمثيلية دليجو بطولة زوزو نبيل وعلى عدة روابط تحميل من روزيتا اول ابنصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Ciaae_10الثلاثاء ديسمبر 20, 2016 10:42 am من طرف             rosettaallupالمسلسل الاذاعى يوم مالوش اخر _ بطولة يحيى الفخرانى, لبلبة _ على روزيتا اول ابنصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Ciaae_10الثلاثاء ديسمبر 20, 2016 10:12 am من طرف             rosettaallupموسوعة المسلسلات الاذاعية القديمة والنادرة جدا فى موضوع واحد فقط (الحق قبل مايتسرق الموضوع من الجميع)نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Ciaae_10الجمعة ديسمبر 16, 2016 10:19 am من طرف             rosettaallupمسلسل الاذاعة الكوميدي (مسلسل زغلول والمحمول)بطولة احمد أدم و حسين الإمام وكريمه مختار وحسن مصطفى نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Ciaae_10الجمعة ديسمبر 16, 2016 8:53 am من طرف             rosettaallupالمسلسل الأذاعى النادر جدأ للفنانة فاتن حمامه(تمثلية الرحلة) بطولة محمود ياسين وصلاح ذو الفقار ومحمود المليجىنصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Ciaae_10السبت ديسمبر 05, 2015 7:10 am من طرف             rosettaallupتحميل المسلسل الاذاعى(مسلسل فارس من الزمن الجديد) بطولة مصطفى قمر و زينه / رمضان 2011نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Ciaae_10الثلاثاء نوفمبر 24, 2015 10:58 pm من طرف             rosettaallupتحميل(المسلسل الاذاعى الحبيبة التلاتة)الكوميدى رمضان2011 وعلى عدة سيرفرات تحميلنصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Ciaae_10الثلاثاء نوفمبر 24, 2015 10:52 pm من طرف             rosettaallupتحميل الفيلم النادر جدأ(فيلم الخمسه جنيه)بطوله محسن سرحان و زوزو نبيل والقصرى من روزيتا اول ابنصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Ciaae_10الأربعاء نوفمبر 04, 2015 7:28 pm من طرف             rosettaallupموسوعة(افلام اسماعيل ياسين - مكتبة افلام اسماعيل ياسين)اكثر من 100 فيلم كامل وعلى روابط تحميل مختلفةنصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Ciaae_10الأربعاء نوفمبر 04, 2015 7:24 pm من طرف             rosettaallupقصة حياة رياض القصبجي (الشاويش عطية - ابو النبل) من الشر إلى الطيبة ومنها إلى المعاناة والالم واندر مافى حياتةنصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Ciaae_10الجمعة سبتمبر 11, 2015 7:52 am من طرف             rosettaallupجميع حلقات مسلسل الاذاعة(البرنامج الاذاعى أبلة فضيلة|وحواديت الاطفال)126 حلقة كاملة بصيغة mp3نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Ciaae_10الجمعة سبتمبر 11, 2015 7:33 am من طرف             rosettaallupالمسلسل الاذاعى الرائع الكبير(مسلسل الف ليلة وليلة الاذاعى)القديم بصوت زوزو نبيل كامل بكل اجزائة وحلقاتة وقصصة نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Ciaae_10السبت أغسطس 29, 2015 11:29 pm من طرف             rosettaallupتحميل المسلسل الاذاعي النادر (شهيد أسمه موشيه) على روزيتا اول ابنصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Ciaae_10السبت أغسطس 08, 2015 4:48 pm من طرف             rosettaallupمسلسلات الإذاعة تحميل مسلسل الإذاعة النادر مسلسل حسن و نعيمة بطولة عمر فتحى و وشريهاننصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Ciaae_10الخميس يوليو 09, 2015 3:21 pm من طرف             rosettaallupتمثليات الإذاعة|مسلسلات إذاعية|مسلسل قطار الليل بطولة فاخر فاخر و كريمة مختار و صلاح سرحان و عبد الله غيثنصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Ciaae_10الخميس يوليو 09, 2015 3:10 pm من طرف             rosettaallupتحميل المسلسل الاذاعي |مسلسل لازم بابا يحب بطولة يحيي الفخراني و شيرين عادلنصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Ciaae_10الخميس يوليو 09, 2015 1:26 am من طرف             rosettaallupجامعة المدينة العالمية بماليزيانصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Ciaae_10الثلاثاء يونيو 16, 2015 1:55 pm من طرف             rosettaallupفريق التسويق بجامعة المدينة العالمية بماليزيانصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Ciaae_10الثلاثاء يونيو 16, 2015 1:54 pm من طرف             rosettaallupفريق التسويق بجامعة المدينة العالمية بماليزيانصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Ciaae_10الثلاثاء يونيو 16, 2015 1:53 pm من طرف             rosettaallupفريق التسويق بجامعة المدينة العالمية بماليزيانصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Ciaae_10الثلاثاء يونيو 16, 2015 1:52 pm من طرف             rosettaallupجامعة المدينة العالمية [MEDIU]نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Ciaae_10الثلاثاء يونيو 16, 2015 1:52 pm من طرف             rosettaallupجامعة المدينة العالمية [MEDIU]نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Ciaae_10الثلاثاء يونيو 16, 2015 1:50 pm من طرف             rosettaallupفريق التسويق بجامعة المدينة العالمية بماليزيانصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Ciaae_10الثلاثاء يونيو 16, 2015 1:50 pm من طرف 
عرض أول مشاركة غير مقروءةذهـبيـات روزيتاابيض واسودالافلام العربيةالافلام الاجنبيةللكبار فقطالأغانىمسلسلات الأذاعة والتليفزيوناستضافة مواقع


شاطر | 
نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Xsk70810 نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Mco09210
 
 

 نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة

بيانات العضو

MaRsHaL
عضو سوبر
عضو سوبر
MaRsHaL

معلومات العضو

فاضى
فاضى
مارشال
مصر
عدد الرسائل : 533
تقييم موضوعاتى وصداقاتى : 14
الموقعrosettaallup
تاريخ التسجيل : 08/02/2011
ذكر
100
نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Vide

معلومات الاتصال

 

 

 
نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Vide

مُساهمةموضوع: نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011   نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Ciaae_10الخميس مارس 17, 2011 8:09 am

أجعل لك اسم على الفيس بوك وتويتر معنا بنشر الموضوع والأرتقاء به عليهم من هنا

منتديات روزيتا اول اب www.rosettaallup.com

أرتقى بموضوع روزيتا اول اب وشارك اصدقاءك على الفيس بوك بأرسال الموضوع لهم من هنا

موضوع: نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011

نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011

نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 802919
هذة النصوص التى اجرى عليها التعديل
النصوص المعدلة والتى اجرى التعديل عليها
نصوص الدستور المعدلة|تعديل الدستور وبنودة|بنود الدستور المعدلة|الدستور المعدل والبنود|ماهى التعديلات|التعديلات
المعدل على دستور71|تعديل الدستور71|دستور71|التعديلات على71|الاستفتاءات|الاستفتاء|بنود الدستور71
النعدل فى الدستور|البنود المعدلة فى 71|نص الدستور المعدل|نصوص الدستور|نصوص الدستور71 المعدلة|النص المعدل فى الدستور
نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 1r

نصوص التعديلات على الدستور


نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 0142bd7b1130d09efe58cb0066924b08

المادة 75:
النص قبل التعديل:
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين و أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية و السياسية و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
النص بعد التعديل:
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين و أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجاً من غير مصري و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
نقاط الاختلاف:
اهتم النص بعد التعديل بالشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية بتحديد شروط تضمن عدم التأثير على شخص المرشح بأي تيار سياسي خارجي أو خارجي و ضمان إخلاصه و ولائه للوطن المصري الذي يحمل جنسيته فقط هو وزوجته وأصوله.

المادة 76:
النص قبل التعديل:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان و خمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب و الشورى و المجالس الشعبية المحلية للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة و ستين من أعضاء مجلس الشعب و خمسة و عشرين من أعضاء مجلس الشورى و عشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل و يزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب و الشورى و من أعضاء المجالس الشعبية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله
و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح و استمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب و الشورى أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل
و استثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو 2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل و يقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) تتمتع بالاستقلال و تشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و أقدم نواب رئيس مجلس الدولة و خمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب و يختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى و ذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين و ذلك لمدة خمسة سنوات و يحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه و تختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي :
إعلان فتح باب الترشيح و الإشراف على إجراءاته و إعلان القائمة النهائية للمرشحين
الإشراف العام على إجراءات الاقتراح و الفرز
إعلان نتيجة الانتخاب
الفصل في كافة التظلمات و الطعون و في جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص
وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها و كيفية ممارسة اختصاصها
و تصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل و تكون قراراتها نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو يوقف التنفيذ و يحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح و قبل انتهاء الاقتراع و يجري الاقتراع في يوم واحد و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية و الفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللجنة و يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة و في هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة
و يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى و لو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه و في هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة و ينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية و يعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب و قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
النص بعد التعديل:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله
و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب و الشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية و تتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح و حتى إعلان نتيجة الانتخاب و تشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و اقدم نواب رئيس مجلس الدولة
و تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع و الفرز على النحو المبين في المادة 88و يعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
نقاط الاختلاف:
راعى النص بعد التعديل تفادي العيب الدستوري البين في المادة قبل التعديل و هو طول المادة حيث تعتبر من أطول مواد الدساتير في العالم على خلاف الطبيعة الشكلية للمواد و القواعد و المبادئ الدستورية.
و كذا جاء التعديل موضوعيا في تخفيف وطأة الشروط الموضوعة بالنسبة لإجراءات تأييد و الموافقة على المرشح للرئاسة و قصرها على أحزاب معينة تستوفي نسبة تشكيل معين بالبرلمان أو بالمجالس الشعبية المحلية (ثلاثون عضوا بدلا من مائتين و خمسين) واشتراط مدد معينة لممارسة بعض الأحزاب لنشاطها حتى تتمكن من ترشيح أحد أعضاء هيئتها العليا فقط و إنما السماح لأي من أعضاء الحزب للترشح للرئاسة طالما تمتع الحزب بأحد مقاعد البرلمان دون نسبة تمثيل معينة.
فضلا عن أن التعديل قد استحدث فكرة التأييد الشعبي للمرشح المستقل لرئاسة الجمهورية مع مراعاة تعددية تأييده و اتساع شعبيته في أكثر من محافظة و بعدد معين من الأفراد في كل محافظة.
كما أسبغ التعديل على اللجنة العليا التي تشرف على الانتخابات الرئاسية صفة القضائية بقصر عضويتها على رئاسات الهيئات القضائية و إلغاء عضوية الشخصيات العامة بها في حين أبقى التعديل على فكرة رقابة المحكمة الدستورية العليا السابقة على مشروع قانون انتخابات الرئاسة قبل إصداره بالمخالفة لمبدأ الرقابة اللاحقة الأصلي بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا و كذا أحالت المادة بعد التعديل إجراءات انتخابات الرئاسة للقانون المنظم لهذه الانتخابات.
المادة 77:
النص قبل التعديل:
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء و يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
النص بعد التعديل:
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة ثانية.
نقاط الاختلاف:
اختزل التعديل في هذه المادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية من ست سنوات إلى أربع سنوات لا تجدد إلا مرة واحدة فقط على خلاف السماح بالمد دون تحديد مدد معينة كما في النص قبل التعديل مع تعديل المسمى لعملية اختيار رئيس الجمهورية من الاستفتاء إلى الانتخاب.
المادة 88:
النص قبل التعديل:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء و يجري الاقتراع في يوم واحد و تتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال و الحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون و يبين القانون اختصاصات اللجنة و طريقة تشكيلها و ضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين و سابقين و تشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية و اللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع و لجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء هيئات قضائية و أن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي يحددها القانون.
النص بعد التعديل:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء و تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب و الاستفتاء بدءا من القيد بجداول الانتخاب و حتى إعلان النتيجة و ذلك كله على النحو الذي بينه القانون و يجري الاقتراع و الرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم جالسها العليا و يصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
نقاط الاختلاف:
أبقى التعديل في هذه المادة تحديد القانون لشروط أعضاء مجلس الشعب و قرر تشكيل لجنة عليا ذات اختصاص قضائي كامل يشرف على أي من عمليات الانتخاب أو الاستفتاء في جميع المراحل حتى إعلان النتيجة و أن يتم الاقتراع تحت إشراف مباشر لأعضاء هيئات قضائية و ليس تحت إشراف عام للجنة الفرز العامة ضمان لنزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها خاصة مرحلة التصويت أو الاقتراع.

المادة 93:
النص قبل التعديل:
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه و تختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه و يجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به و يجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض و تعرض نتيجة التحقيق و الرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس و لا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
النص بعد التعديل:
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب و تقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و تفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها تعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
نقاط الاختلاف:
أسفر التعديل في هذه المادة عن فارق حقيقي بشأن الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان و الذي كان مقرر للمجلس ذاته إلا أن التعديل قد أولى للمحكمة الدستورية العليا تحقيقا و فصلا بعد إعلان نتيجة الانتخاب خلال مدد معينة مرتبا أثر إسقاط العضوية بمجرد تقرير المحكمة الدستورية العليا ذلك و إبلاغ مجلس الشعب مقوضا بذلك المبدأ الذي استقر في تاريخ البرلمان المصري بأن مجلس الشعب (سيد قراره).
المادة 139:
النص قبل التعديل:
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر و يحدد اختصاصهم و يعفيهم من مناصبهم و تسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
النص بعد التعديل:
يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبا له أو أكثر و يحدد اختصاصاته فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره و تسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية و القواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
نقاط الاختلاف:
شدد التعديل على خلاف النص السابق على التحول من جوازية إلى وجوبية اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية خلال ستين يوما من اختيار رئيس الجمهورية تنطبق عليه ذات الشروط المطلوبة لشغل منصب الرئاسة تأكيدا على متطلبات الولاء و الانتماء في أداء هذه الوظائف الرئاسية.

المادة 148:
النص قبل التعديل:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه و إذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة و لا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
النص بعد التعديل:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه و ذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة و إذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له و يجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب و موافقته على ذلك.
نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذه المادة مع إطالة في حجم المادة إشارة إلى خطورة الموضوع الذي تناقشه من حيث إعلان حالة الطوارئ حيث يتضح من النص بعد التعديل أنها حالة استثنائية في البلاد يجب تحديد فترات إعلانها و إنهائها على وجه السرة حيث يكون إعلانها لفترة ستة اشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب على ذلك و أن يكون إعلانها ابتداء بعد العرض على مجلس الشعب خلال سبعة أيام عن طريق رئيس الجمهورية و موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.

المادة 179:
النص قبل التعديل:
تعمل الدولة على حماية الأمن و النظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب و ينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال و التحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار و بحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 و المادة 44 و الفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة و ذلك كله تحت رقابة القضاء و لرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.
النص بعد التعديل:
تم إلغاء النص.
نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذا النص بالإلغاء تأكيدا على أن ما جاء بالمادة قبل التعديل من تدابير ما هو إلا تكتل لبعض السلطات غير الاستثنائية لرئيس الجمهورية بما قد يؤذي ما تقرر للشعب من حقوق و حريات و مقومات للمجتمع مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى أن يحاكم الفرد أمام قاض غير قاضيه الطبيعي و أمام محاكم استثنائية يختارها رئي الجمهورية في جرائم يحددها بنفسه و حماية للحقوق و الحريات كان النص جديرا بالإلغاء.

المادة 189:
النص قبل التعديل:
لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
النص بعد التعديل:
لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء
و لكل من رئيس الجمهورية و بعد موافقة مجلس الوزراء و نصف أعضاء مجلسي الشعب و الشورى طلب إصدار دستور جديد و تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذه المادة بالإضافة و توسيع قاعدة الاقتراحات الدستورية من رئيس الجمهورية أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى لتشمل الاقتراح بإقرار دستور جديد و ليس فقط تعديل الدستور كما كان النص قبل التعديل و أشرك في ذلك موافقة مجلس الوزراء لأهمية الأمر و حدد لجنة لإقرار مشروع الدستور من مائة عضو منتخب من أعضاء مجلسي البرلمان غير المعينين على أن يوضع مشروع الدستور خلال ستة أشهر ثم يتم الاستفتاء عليه من الشعب.
المادة 189 مكرراً:
النص قبل التعديل:
النص مضاف و لم يكن موجودا قبل التعديل.
النص بعد التعديل:
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم و ذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
نقاط الاختلاف:
جاء النص بصيغة الإضافة لاقتراح لمبدأ دستوري هام و ملح لضبط الحياة الدستورية في البلاد و وجوب إقرار مشروع دستور جديد بعد ما تم من ثورات و إسقاط للنظام الحاكم و تعطيل أحكام الدستور الذي كان يعمل ذلك النظام في ظله على أن يتم بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية انتخابات برلمانية و يجتمع الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب و الشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر وفقا للتعديل في المادة السابقة.

المادة 189 مكرراً 1:
النص قبل التعديل:
النص مضاف و لم يكن موجودا قبل التعديل.
النص بعد التعديل:
يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين اختصاصاته و يتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه و يكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.
نقاط الاختلاف:
جاء النص المعدل بالإضافة كاشفا عن ترتيب دستوري تتطلبه المرحلة الحالية في البلاد بأن تسبق الانتخابات الرئاسية انتخابات البرلمان بمجلسيه و لما كان العمل في مجلس الشورى و هو أحد ركني البرلمان المصري يختلف عن مجلس الشعب حيث يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه لذلك و لحين إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الانتخابات البرلمانية يمارس الأعضاء المنتخبون بمجلس الشورى أعمال المجلس لحين اختيار رئيس الجمهورية و قيامه بتعيين أعضاء مجلس الشورى الباقين و استكمال أعضاء مجلس الشورى ومدة انعقاده وفقاً للقانون
تعديلات مواد الدستور تتناول الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية وكيفية قبول الترشح لهذا المنصب وإجراءاته ومده الرئاسة وكذلك شروط الترشح لعضوية مجلس الشعب والاختصاص بالفصل في صحة عضويه أعضاءه، وتعين نائبا لرئيس الجمهورية وشروط إعلان حاله الطوارئ ومدتها.
المواد محل الاستفتاء :
تعديل المواد 75 ،76 ،77 ،88 ،93 ،139 ،148
إلغاء المادة 179
إضافة فقرة أخيرة للمادة 189
إضافة مادتين برقمي 189 مكرراً ،189 مكرراُ (1)
النص قبل التعديل:

لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

النص بعد التعديل:

لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء

و لكل من رئيس الجمهورية و بعد موافقة مجلس الوزراء و نصف أعضاء مجلسي الشعب و الشورى طلب إصدار دستور جديد و تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

نقاط الاختلاف:

جاء التعديل في هذه المادة بالإضافة و توسيع قاعدة الاقتراحات الدستورية من رئيس الجمهورية أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى لتشمل الاقتراح بإقرار دستور جديد و ليس فقط تعديل الدستور كما كان النص قبل التعديل و أشرك في ذلك موافقة مجلس الوزراء لأهمية الأمر و حدد لجنة لإقرار مشروع الدستور من مائة عضو منتخب من أعضاء مجلسي البرلمان غير المعينين على أن يوضع مشروع الدستور خلال ستة أشهر ثم يتم الاستفتاء عليه من الشعب.

الآراء والتعليقات الواردة بهذه الدراسة لا تمثل أي رأي أو توجه خاص للجنة القضائية العليا أو أي من أعضاء الأمانة العامة لها. وقد تضمنت الشائع أو الراجح من آراء الفقهاء الدستوريين والقضاة والمختصين.
مادة 93: الفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب

النص قبل التعديل:
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه و تختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه و يجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به و يجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض و تعرض نتيجة التحقيق و الرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس و لا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

النص بعد التعديل:
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب و تقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و تفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.

نقاط الاختلاف:
أسفر التعديل في هذه المادة عن فارق حقيقي بشأن الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان والذي كان مقرر للمجلس ذاته إلا أن التعديل قد أولى لمحكمة النقض وهو اختصاص أصيل لها يتم تفعيله وتأكيده تحقيقاً وفصلاً بعد إعلان نتيجة الانتخاب خلال مدد معينة مرتباً أثر إسقاط العضوية بمجرد تقرير محكمة النقض ذلك و إبلاغ مجلس الشعب مقوضا بذلك المبدأ الذي استقر في تاريخ البرلمان المصري بأن مجلس الشعب (سيد قراره)

الآراء والتعليقات الواردة بهذه الدراسة لا تمثل أي رأي أو توجه خاص للجنة القضائية العليا أو أي من أعضاء الأمانة العامة لها. وقد تضمنت الشائع أو الراجح من آراء الفقهاء الدستوريين والقضاة والمختصين.
مادة 88: الإشراف على الانتخابات التشريعية

النص قبل التعديل:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء و يجري الاقتراع في يوم واحد و تتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال و الحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون و يبين القانون اختصاصات اللجنة و طريقة تشكيلها و ضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين و سابقين و تشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية و اللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع و لجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء هيئات قضائية و أن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي يحددها القانون.

النص بعد التعديل:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء و تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب و الاستفتاء بدءا من القيد بجداول الانتخاب و حتى إعلان النتيجة و ذلك كله على النحو الذي بينه القانون و يجري الاقتراع و الرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم جالسها العليا و يصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

نقاط الاختلاف:
أبقى التعديل في هذه المادة تحديد القانون لشروط أعضاء مجلس الشعب و قرر تشكيل لجنة عليا ذات اختصاص قضائي كامل يشرف على أي من عمليات الانتخاب أو الاستفتاء في جميع المراحل حتى إعلان النتيجة و أن يتم الاقتراع تحت إشراف مباشر لأعضاء هيئات قضائية و ليس تحت إشراف عام للجنة الفرز العامة ضمان لنزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها خاصة مرحلة التصويت أو الاقتراع.

الآراء والتعليقات الواردة بهذه الدراسة لا تمثل أي رأي أو توجه خاص للجنة القضائية العليا أو أي من أعضاء الأمانة العامة لها. وقد تضمنت الشائع أو الراجح من آراء الفقهاء الدستوريين والقضاة والمختصين.
مادة 76: أسلوب الترشح لرئاسة الجمهورية

النص قبل التعديل:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان و خمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب و الشورى و المجالس الشعبية المحلية للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة و ستين من أعضاء مجلس الشعب و خمسة و عشرين من أعضاء مجلس الشورى و عشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل و يزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب و الشورى و من أعضاء المجالس الشعبية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله

و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح و استمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب و الشورى أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل

و استثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو 2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل و يقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) تتمتع بالاستقلال و تشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و أقدم نواب رئيس مجلس الدولة و خمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب و يختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى و ذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين و ذلك لمدة خمسة سنوات و يحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه و تختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي :

إعلان فتح باب الترشيح و الإشراف على إجراءاته و إعلان القائمة النهائية للمرشحين

الإشراف العام على إجراءات الاقتراح و الفرز

إعلان نتيجة الانتخاب

الفصل في كافة التظلمات و الطعون و في جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص

وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها و كيفية ممارسة اختصاصها

و تصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل و تكون قراراتها نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو يوقف التنفيذ و يحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح و قبل انتهاء الاقتراع و يجري الاقتراع في يوم واحد و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية و الفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللجنة و يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة و في هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة

و يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى و لو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه و في هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة و ينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية و يعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب و قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره

النص بعد التعديل:

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله

و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب و الشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية و تتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح و حتى إعلان نتيجة الانتخاب و تشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و اقدم نواب رئيس مجلس الدولة

و تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع و الفرز على النحو المبين في المادة 88و يعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره

نقاط الاختلاف:

راعى النص بعد التعديل تفادي العيب الدستوري البين في المادة قبل التعديل و هو طول المادة حيث تعتبر من أطول مواد الدساتير في العالم على خلاف الطبيعة الشكلية للمواد و القواعد و المبادئ الدستورية.

و كذا جاء التعديل موضوعيا في تخفيف وطأة الشروط الموضوعة بالنسبة لإجراءات تأييد و الموافقة على المرشح للرئاسة و قصرها على أحزاب معينة تستوفي نسبة تشكيل معين بالبرلمان أو بالمجالس الشعبية المحلية (ثلاثون عضوا بدلا من مائتين و خمسين) واشتراط مدد معينة لممارسة بعض الأحزاب لنشاطها حتى تتمكن من ترشيح أحد أعضاء هيئتها العليا فقط و إنما السماح لأي من أعضاء الحزب للترشح للرئاسة طالما تمتع الحزب بأحد مقاعد البرلمان دون نسبة تمثيل معينة.

فضلا عن أن التعديل قد استحدث فكرة التأييد الشعبي للمرشح المستقل لرئاسة الجمهورية مع مراعاة تعددية تأييده و اتساع شعبيته في أكثر من محافظة و بعدد معين من الأفراد في كل محافظة.

كما أسبغ التعديل على اللجنة العليا التي تشرف على الانتخابات الرئاسية صفة القضائية بقصر عضويتها على رئاسات الهيئات القضائية و إلغاء عضوية الشخصيات العامة بها في حين أبقى التعديل على فكرة رقابة المحكمة الدستورية العليا السابقة على مشروع قانون انتخابات الرئاسة قبل إصداره بالمخالفة لمبدأ الرقابة اللاحقة الأصلي بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا و كذا أحالت المادة بعد التعديل إجراءات انتخابات الرئاسة للقانون المنظم لهذه الانتخابات.

الآراء والتعليقات الواردة بهذه الدراسة لا تمثل أي رأي أو توجه خاص للجنة القضائية العليا أو أي من أعضاء الأمانة العامة لها. وقد تضمنت الشائع أو الراجح من آراء الفقهاء الدستوريين والقضاة والمختصين.

مادة 75: شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

النص قبل التعديل:
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين و أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية و السياسية و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

النص بعد التعديل:
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين و أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجاً من غير مصري و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

نقاط الاختلاف:

اهتم النص بعد التعديل بالشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية بتحديد شروط تسري على المرشحين وقد يفسر النص على جواز ترشح المرأة لرئاسة الجمهورية لاستخدامه لفظ مصري على العموم وليس مصرية بالنسبة للزوجة وكذا تضمن عدم التأثير على شخص المرشح بأي تيار سياسي خارجي أو خارجي و ضمان إخلاصه و ولائه للوطن المصري الذي يحمل جنسيته فقط هو وزوجه وأصوله.

الآراء والتعليقات الواردة بهذه الدراسة لا تمثل أي رأي أو توجه خاص للجنة القضائية العليا أو أي من أعضاء الأمانة العامة لها. وقد تضمنت الشائع أو الراجح من آراء الفقهاء الدستوريين والقضاة والمختصين.

نرجو فى حالة النقل منا ذكر رابط المصدر اسفله مع الموضوع حفاظأ على الحقوق والله شاهد على الجميع

 الموضوع الأصلي : نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011  المصدر : منتديات روزيتـا اول اب rosettaallup.com  كاتب الموضوع:  MaRsHaL

 القسم الخاص بالموضوع  :: القسم السياسى روزيتا اول اب Rosettaallup :: بولوتيكا السياسة روزيتا اول اب Rosettaallup


منتديات روزيتا اول اب Rosettaallup نبداء من حيث انتهى الأخرون ولسنا الوحيدون ولكننا مميزون
منتديات روزيتا اول اب للتميز اسرار
منتديات روزيتا اول اب نحن مبدعون وغيرنا مقلدون
انتظروا جديد منتديات روزيتا اول اب

{منتديات روزيتا اول اب Rosettaallup.comلها حقوق طبع وحفظ ونشر ولابد من ذكر مصدرنا فى اى موضوع ينقل منا}

مجلـة منتــديات روزيتـــا اول اب www.rosettaallup.com


جديد منتديات روزيتا اول اب

منتديات https://i.servimg.com/u/f64/12/34/49/86/loadin10.gif روزيتا اول اب https://i.servimg.com/u/f64/12/34/49/86/loadin10.gif  نحن نبداء من حيث انتهى الاخرونتوقيع العضو

MaRsHaL

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
  

بيانات العضو

محمد العزيزى
روزى ذهبى
روزى ذهبى
avatar

معلومات العضو

لا يوجد
مصر
عدد الرسائل : 348
تقييم موضوعاتى وصداقاتى : 3
تاريخ التسجيل : 14/01/2011
تاريخ الميلاد : 07/02/1981
العمر : 43
الابراج : الدلو
الأبراج الصينية : الديك
ذكر
75
نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Vide

معلومات الاتصال

 

 

 
نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Vide

مُساهمةموضوع: رد: نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011   نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Ciaae_10الخميس مارس 17, 2011 6:47 pm

أجعل لك اسم على الفيس بوك وتويتر معنا بنشر الموضوع والأرتقاء به عليهم من هنا

منتديات روزيتا اول اب www.rosettaallup.com

أرتقى بموضوع روزيتا اول اب وشارك اصدقاءك على الفيس بوك بأرسال الموضوع لهم من هنا

موضوع: رد: نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011

موضوع فى غاية الروعة بارك الله فيك

نرجو فى حالة النقل منا ذكر رابط المصدر اسفله مع الموضوع حفاظأ على الحقوق والله شاهد على الجميع

 الموضوع الأصلي : نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011  المصدر : منتديات روزيتـا اول اب rosettaallup.com  كاتب الموضوع:  محمد العزيزى

 القسم الخاص بالموضوع  :: القسم السياسى روزيتا اول اب Rosettaallup :: بولوتيكا السياسة روزيتا اول اب Rosettaallup


منتديات روزيتا اول اب Rosettaallup نبداء من حيث انتهى الأخرون ولسنا الوحيدون ولكننا مميزون
منتديات روزيتا اول اب للتميز اسرار
منتديات روزيتا اول اب نحن مبدعون وغيرنا مقلدون
انتظروا جديد منتديات روزيتا اول اب

{منتديات روزيتا اول اب Rosettaallup.comلها حقوق طبع وحفظ ونشر ولابد من ذكر مصدرنا فى اى موضوع ينقل منا}

مجلـة منتــديات روزيتـــا اول اب www.rosettaallup.com


جديد منتديات روزيتا اول اب

منتديات https://i.servimg.com/u/f64/12/34/49/86/loadin10.gif روزيتا اول اب https://i.servimg.com/u/f64/12/34/49/86/loadin10.gif  نحن نبداء من حيث انتهى الاخرونتوقيع العضو

محمد العزيزى

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
  
عدد المتصفحين الحاليين للقسم 32 + 2 محركات بحث: bing ( 9 ),Google
 

نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))

 {تنبيه / اى رد عشوائى او غير مفهوم سيعرضك للطرد الفورى}


rosettaallup سحابة الكلمات الدلالية
نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 حصرياً | نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 بانفراد | نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 صور موضوع | نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 نتيجة google.com | نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 بحث yahoo.com | نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 بحث bing.com | نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 منتديات روزيتا اول اب | نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011البحث عن | نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 حمل | نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 download | نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 موضوع  | نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 منتديات Rosettaallup
rosettaallup رابط الموضوع
rosettaallup bbcodeكود BBCode
rosettaallup HTML HTML كودالموضوع لنسخ الرابط " onclick="this.select();" size="80" />

 
نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Collapse_theadتعليمات المشاركة وصلاحيات الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

الاعضاء فقط لديهم صلاحيات الرد واضافة مواضيع
الزوار لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
الزوار لا تستطيع الرد على المواضيع
الزوار لا تستطيع إرفاق ملفات
الزوار لا تستطيع تعديل مشاركاتك


RoSeTTa.All-Up :: القسم السياسى روزيتا اول اب Rosettaallup :: بولوتيكا السياسة روزيتا اول اب Rosettaallup-
 
نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Cacioc10
نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Nceo_c12
نصوص التعديلات على الدستور الجديد"نص الدستور المعدل"الجارى الاستفتاء علية يوم19/3/2011 Cacioc11